السيد محمد حسن الترحيني العاملي
467
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
شئت ، ( أو فحوى ، كاتساع متعلقها ( 1 ) ) بحيث تدل القرائن على الإذن له فيه ( 2 ) كالزراعة في أماكن متباعدة لا تقوم ( 3 ) إلا بمساعد . ومثله ( 4 ) عجزه عن مباشرته ( 5 ) ، وإن لم يكن متسعا مع علم الموكل به ( 6 ) [ في عزل الوكيل عما وكّل فيه ] ( وترفّع الوكيل عما وكّل فيه عادة ) فإن توكيله حينئذ ( 7 ) يدل بفحواه على الإذن له فيه ( 8 ) ، مع